مرسوم تنفيذي رقم 96-18 مؤرخ في 16 شعبان عام 1416 الموافق 7 يناير سنة 1996، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1996. 142
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-429
مرسوم تنفيذي رقم 96-429 مؤرخ في 19 رجب عام 1417 الموافق 30 نوفمبر سنة 1996، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان. 6
-
مرسوم رقم 96-379
مرسوم را رئاسي رقم 96-379 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1417 1417 اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
-
مرسوم رئاسي رقم 96-187
مرسوم رئاسي رقم 96-187 مؤرخ في 4 محرم اعتماد إلى ميزانية الدولة
-
مرسوم رئاسي رقم 96-157
مرسوم رئاسي رقم 96-157 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن إحداث باب ونقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.