مرسوم تنفيذي رقم 96-177
· ج.ر عدد 31 لسنة 1996
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 96-177 مؤرخ في 2 محرم عام 1417 الموافق 20 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 302083 الذي عنوانه " الموارد مراسيم
المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 194 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد .. هذا المرسوم كيفيّات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 083-302 الذي عنوانه " الموارد الناجمة عن الخوصصة ".