المادة الأولى
عملا بأحكام المادة 193 من الأمر رقم 95-27 المؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 30 ديسمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، تعدل أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 95-177 المؤرخ في 25 محرم عام 1416 الموافق 24 يونيو سنة 1995 وتحرر كالآتي :
" المادة 3 : يسجل في الحساب رقم 082-302 ما يأتي :
في باب الإيرادات :
- حصة من ناتج الرسم النوعي الإضافي، الموارد المرتبطة بالسياسة الوطنية في قطاع البحث العلمي والتنمية التقنولوجية،
- مساهمات الهيئات العمومية والخاصة
- الهبات والوصايا.
في باب النفقات :
( الباقي بدون تغيير )