مرسوم تنفيذي رقم 96-173
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-173 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 15
المادة 8
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996.
أحمد أويحيى الملحق الوحدة : دج عناصر ابتداء من 30 ابتداء من 30 أبريل سنة 1996 غشت سنة 1996
- تحصيل أدنى 3,00 5,00 قسيمة 1,50 2,50 27 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية - المجلس هوارية الجزائرية لكره العدد 30 17 مراسيم