مرسوم تنفيذي رقم 96-173
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-173 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 15
المادة الأولى
تحدد تعريفة الخدمات المنتظمة في النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.
يقصد بهذه التعريفة كلّ الرسوم مهما تكن المسافة المقطوعة.