مرسوم تنفيذي رقم 96-173 · ج.ر عدد 30 لسنة 1996 ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 96-173 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996، يتضمن تسعيرة النقل الحضري للمسافرين، الذي تؤمنه المؤسسة العمومية للنقل الحضري في مدينة الجزائر وضواحيها. 15

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.