مرسوم تنفيذي رقم 96-170
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-170 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل "تمدانت - الخزان الدينوفي ف 6، الواقع في مساحة البحث "تيتفيغت " (الكتلة (239)
المادة 6
تبقى منشآت استغلال الحقل، عقب انقضاء مدة الاستغلال، في حالة اشتغال، وتتم المحافظة على أماكن استغلال المحروقات والمحيط.