مرسوم تنفيذي رقم 96-168
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-168 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الأرشيف القضائي وحفظه. الموافق 13 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير 8
المادة 7
تتكون اللجنة التي تحدث في المحكمة العليا من الأشخاص الآتية صفاتهم :
- الرئيس الأول للمحكمة العليا أو ممثله، رئيسا، النائب العام لدى المحكمة العليا أو ممثله، ممثل الإدارة المركزية في وزارة العدل، ممثل المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، مسؤول عن كتابة الضبط في المحكمة العليا.