مرسوم تنفيذي رقم 96-168
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-168 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الأرشيف القضائي وحفظه. الموافق 13 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير 8
المادة 3
يحدّد وزير العدل والسلطة الوصية على المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، بقرار، طبيعة الوثائق المذكورة في المادة 2 أعلاه ومدة حفظها عند الجهات القضائية وأجال إتلافها أو آجال إيداعها لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني.