مرسوم تنفيذي رقم 96-168
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-168 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الأرشيف القضائي وحفظه. الموافق 13 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير 8
المادة الأولى
يحدّد هذا المرسوم قواعد حفظ الأرشيف القضائي وكيفيات إيداع بعض الوثائق القضائية لدى المؤسسة المكلفة بالأرشيف الوطني، ويضبط القواعد التي يتم بمقتضاها إتلافها عند انقضاء مدة استعمالها أو حفظها.