مرسوم تنفيذي رقم 96-168
· ج.ر عدد 30 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-168 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الأرشيف القضائي وحفظه. الموافق 13 مايو سنة 1996، يحدد كيفيات تسيير 8
المادة 10
يترتب على إيداع الوثائق أو إتلافها وفق ما قررته اللجنة المختصة، تحرير محضر يحفظ في مصلحة أرشيف الجهة القضائية المعنية وترسل نسخة منه إلى وزارة العدل.