مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 7
السابقة، إلى :
- رئيس كل رابطة رياضية ولائية معنية، مدير منهجي لكلّ رابطة رياضية ولائية معنية يعينه رئيس الرابطة.