الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 7
تعتبر الجمعية العامة هي الجهاز السيد للرابطة وتتشكّل من الأعضاء الآتية صفاتهم :
رئيس كل ناد رياضي منضم قانونا إلى الرابطة
- المدير المنهجي لكل ناد رياضي منضم قانونا إلى الرابطة
- رئيس كل فرع رياضي متخصص،
- المدير التقني للفرع المعني، ممثلو الحكّام ولجانهم في الرابطة العاملون، على أن يكون هذا التمثيل في حدود واحد (1) لعشرة (10)، مسؤولو الهياكل المنهجية والإدارية في الرابطة الرياضية 24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- الأعضاء العاملون في مكتب الرابطة التنفيذي.