مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير
المادة 6
تتكوّن الرابطة الرياضية من :
- الجمعية العامة،
- الرئيس
- المكتب التنفيذي للرابطة مجلس الرابطة المجمع المنهجي للرابطة
- اللجان المتخصصة
- المديريات المنهجية والإدارية.