الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 5
يتعين على الرابطة الرياضية أن تقوم خصوصا بما يأتي :
- يجب أن يكون عملها في ظل احترام المبادىء التوجيهية والتنظيمية والأهداف التي تسير المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية
- تحافظ على آداب الرياضة ومبادىء أخلاقياتها، تسهر على احترام القواعد المتعلقة بالتأطير والتأمين والمراقبة الطبية الرياضية والنظافة والأمن احتراما صار ما تدرس وتعدّ وتطبق برامج التنمية الرياضية طبقا لتوجيهات الاتحاديات الرياضية المعنية
- تنظم المنافسات والتظاهرات الرياضية المحلية وعند الاقتضاء تنظم المنافسات الرياضية الوطنية والدولية طبقا لبرنامج الاتحادية الرياضية التي تنضم إليها، / العدد 29 24 ذي الحجة عام 1416 ه تسهر دوما على تحسين مستوى الرياضيين، تشجع بروز نخبة رياضية محلية، وتشارك في تأطيرها والتكفل بها، تشارك في جمع المعطيات التقنية والعلمية وفي إعداد الوثائق التعليمية المتصلة بأنشطتها وتوزيعها.