مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 4
لا يمكن أن تؤسس أو تعتمد في مستوى البلدية، أو الولاية، أو الناحية أكثر من رابطة رياضية واحدة في اختصاص رياضي واحد أو في مجموعة اختصاصات رياضيّة متقاربة أو مماثلة أو مشتركة في قطاع أنشطة أو في صنف خاص. خاص