مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
تؤسّس الرابطة طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995، والقانون رقم 90-31 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1990 ، المذكوران أعلاه، وأحكام هذا المرسوم.
يخضع اعتماد الرابطة الرياضية لموافقة الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة، والاتحادية المعنية مقدما مع مراعاة متطلبات التنمية الرياضية وأهدافها.