مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
تخضع الرابطة الرياضية التي تدعى في صلب النص " الرابطة " للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
يمكن أن تكون الرابطة متعددة الرياضات أو متخصصة : 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تكون متعددة الرياضات : عندما تضم اختصاصات رياضية مختلفة، في إطار تنظيم الممارسات البدنية والرياضية وتنشيطها في قطاع أنشطة معينة أو في صنف خاص، خاص تكون متخصصة: عندما تنظم وتنشط اختصاصا رياضيًا أو اختصاصات متقاربة، ومماثلة أو مشتركة.