مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الخامس — المجمع المنهجي للرابطة
المادة 27
يشارك في أعمال أجهزة الرابطة الرياضية مسؤولو المديريات المنهجية والإدارية التي وضعتهم تحت تصرف الرابطة مصالح الوزارة المكلفة بالرياضة طبقا للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وتكون مشاركتهم بصفتهم أعضاء قانونيين.