مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الخامس — المجمع المنهجي للرابطة
المادة 26
ينتخب أعضاء المكتب التنفيذي ومجلس الرابطة، زيادة على مسؤولي المديريات المنهجية والإدارية الدائمة، مدة أربع ( 4 ) سنوات قابلة للتجديد ومطابقة للدورة الأولمبية.