مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الرابع — مجلس الرابطة
المادة 23
مجلس الرابطة جهاز استشاري يرأسه رئيس الرابطة ويجتمع بين دورات الجمعية العامة.
ويكلف خصوصا بما يأتي :
- يدرس ويصوغ كل الآراء والاقتراحات المتعلقة بمشاريع برامج الرابطة التي يعرضها عليه المكتب ، التنفيذي يعطي المكتب التنفيذي رأيه في تنفيذ قرارات الجمعية العامة ويقترح التدابير التصحيحية يساهم في دراسة كلّ مسألة تتعلق بتحسين سير الرابطة.