الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المكتب التنفيذي للرابطة
المادة 21
يزود المكتب التنفيذي للرابطة، كلما اقتضت الحاجة، بلجان مختصة تكلّف خصوصا بالمسائل الآتية :
- المسائل الطبية التحكيم، القضايا التأديبية الرعاية والدعم، ترقية الرياضة النسوية.
يحدد عدد اللجان واختصاصاتها وتكوينها وعملها عن طريق النظام الداخلي للرابطة.
لا يمكن هذه اللجان التي يرأسها أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة أن تعوّض المديريات المنهجية الدائمة التي تبقى خاضعة للأحكام التنظيمية المعمول بها أو تحل محلها .