مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المكتب التنفيذي للرابطة
المادة 20
تتخذ قرارات المكتب التنفيذي للرابطة بالأغلبية المطلقة للأصوات.
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا .
تدون مقرّرات المكتب التنفيذي للرابطة في محاضر وتسجل في سجل خاص يوقعه ويؤشر عليه رئيس الرابطة.