مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المكتب التنفيذي للرابطة
المادة 19
لا تصح مداولات المكتب التنفيذي للرابطة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) عدد أعضائه على الأقل. 3 وإذا لم يبلغ هذا النصاب يمكنه الاجتماع في الأيام الثمانية (8) الموالية بعد استدعاء ثان لأعضائه وتصح مداولاته حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.