الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثالث — المكتب التنفيذي للرابطة
المادة 17
يكلف المكتب التنفيذي بتنفيذ مداولات الجمعية العامة.
وبهذه الصفة يكلف خصوصا بما يأتي:
يعد ويقترح مشاريع البرامج وينفذ التدابير التي تقررها في هذا المجال الجمعية العامة، يعد ويقترح مشروع الميزانية يرسل سنوياً إلى الإدارة المحلّية المكلفة بالرياضة والاتحادية التي ينضم إليها التقرير الأدبي والمالي، يسهر على احترام أحكام النظام الداخلي ومداولات الجمعية العامة يقدم برنامج العمل السنوي والمتعدد السنوات الذي يعد في إطار أهداف تنمية أنشطة قطاع الرياضة، 24 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- يعد مشروعي النظام والتنظيم الداخليين للرابطة طبقا للقوانين الأساسية وتنظيمات الاتحادية التي ينضم إليها، يحضر الززنامة العمليّة للمنافسات والتظاهرات الرياضية ويسهر على احترام تطبيقها ويضمن متابعتها يسهر على احترام الأخلاقيات والتنظيمات الرياضية من خلال اتخاذ كل التدابير اللازمة للحفاظ عليها، يطبق العقوبات التأديبية التي تتخذ ضد المنخرطين طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، يسير أملاك الرابطة ويسهر على تقويمها والمحافظة عليها، يسهر على دفع حقوق الاشتراك والالتزام والانضمام في إطار الأحكام المعمول بها، يدرس الإنخراطات الجديدة للنوادي والرابطات الرياضية.