مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الثاني — الرئيس
المادة 15
في حالة وقوع مانع للرئيس، يخلفه قانونا نائب رئيس مدة غيابه الذي لا يمكن أن يتجاوز ثلاثة (3) أشهر، وإذا انقضى هذا الأجل تنتخب الجمعية العامة رئيسا جديدا حسب الأشكال نفسها.
ويحدد النظام الداخلي للرابطة كيفيات تعيين نائب رئيس الرابطة أو نواب رئيسها.