مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 13
تصادق الجمعية العامة على المداولات بأغلبية الأصوات المعبر عنها .
وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا . 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تدون مداولات الجمعية العامة في محاضر وتسجل في سجل خاص بالمداولات يؤشر عليه ويوقعه رئيس الرابطة.