مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 12
لا تصح مداولات الجمعية العامة إلا بحضور ثلثي ( 2 ) 3 عدد أعضائها. 3 وإذا لم يبلغ هذا النّصاب تجتمع الجمعية العامة في الأيام الثمانية (8) الموالية بعد استدعاء ثان لأعضائها وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.