مرسوم تنفيذي رقم 96-166
· ج.ر عدد 29 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-166 مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1416 الموافق 8 مايو سنة 1996 ، يحدد كيفيات تنظيم الرابطات الرياضية وسيرها. 17
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — الجمعية العامة
المادة 11
تجتمع الجمعية العامة في دورة عادية مرة واحدة في السنة ويمكنها أن تجتمع في دورة غير عادية كلما اقتضت الحاجة :
بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضاء الجمعية العامة، 3 بطلب من ثلثي ( 2 ) أعضاء المكتب التنفيذي للرابطة 3
- بناء على استدعاء من رئيس الرابطة بطلب من المكتب الاتحادي للاتحادية التي تنضم إليها، بطلب من الإدارة المحلية المكلفة بالرياضة.