مرسوم تنفيذي رقم 96-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-160 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية و " أركو غدامس إنك " من جهة أخرى. 13 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الأمانة 14
المادة 9
يحدّد عدد المستخدمين الضروريين لسير المجلس بقرار مشترك بين رئيس المجلس والوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالوظيف العمومي.