مرسوم تنفيذي رقم 96-160
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-160 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية و " أركو غدامس إنك " من جهة أخرى. 13 4 مايو سنة 1996 ، يتضمن تنظيم الأمانة 14
المادة 2
توضع الأمانة الإدارية والتقنية في المجلس الأعلى للتربية، تحت سلطة رئيس المجلس، وتتكون من :
- الأمين العام، خمسة (5) مديري دراسات يساعدهم خمسة (5) رؤساء دراسات الهياكل الآتية : * مديرية النشر والوثائق والإحصائيات .. * مديرية الإدارة والوسائل.