مرسوم تنفيذي رقم 96-159
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-159 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق 4 مايو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحة المسماة حاسي بئر ركايز " ( الكتلتان : 424 أو 443 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركتين " أركو ألجيريا إنك "
المادة الأولى
يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 10 مايو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحة المسماة " حاسي بئر ركايز " ( الكتلتان : 424 أو 443 أ )، المبرم بمدينة الجزائر في 2 أكتوبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركتين "أركو الجيريا إنك " و " أركو غدامس إنك " من جهة أخرى، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.