مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل الرابع — المسؤولية والتنظيم
المادة 9
عملا بأحكام المادة 8 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يكفل الأمن الداخلي في المؤسسة تحت مسؤولية السلطة المعينة رسميا على مستوى المؤسسة للتكفل بمهام الإدارة.
لرئيس المؤسسة، بصفته مسؤولا عن الأمن ، الداخلي، السلطة المباشرة على مجموع النشاطات والترتيبات والوسائل المساهمة في ذلك .