الفصل الثالث — مجال التدخل
المادة 8
تمارس صلاحيات الأمن الداخلي ضمن حدود المؤسسة، ويمكن أن تتسع إلى حوافها وكذلك إلى المساحات والمصالح المجاورة مباشرة، التابعة لها.
ويقصد بحوافها، المساحات المتاخمة لحوزة المؤسسة والتي يمكن من خلالها القيام بأعمال تمس بهذه المؤسسة.
وتشمل المساحات والمصالح المجاورة مباشرة الطرق والمساحات والمسالك والمنشآت الأساسية والمرفقات المستغلة بانتظام أو التي تستعملها أو تسلكها المؤسسة أو مستخدموها ومستعملوها وممونوها وشركاؤها وزوارها.