الفصل الثاني — مخطط الأمن الداخلي ونظامه
المادة 5
يحدد مخطط الأمن الداخلي مجال تدخل الأمن الداخلي، ويقوم مختلف الأخطار والتهديدات التي تتعرض لها المؤسسة.
كما يحدد، وينظّم، ويقوّم، ويصف، الترتيبات والوسائل والتقنيات والطرق الخاصة بالحماية والاكتشاف، وكذلك التدابير الباطنية والنشيطة الأمنية الواجب تنفيذها قصد الوقاية من هذه الأخطار، والحد من آثارها على المؤسسة وعلى سيرها، وعند الاقتضاء، تحييد القائمين بالاعتداء ووسائل الاعتداء والأخطار، واتخاذ التدابير التحفظية المنصوص عليها في المادة 22 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.