مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل الثالث عشر — أحكام انتقالية
المادة 49
يتعين على المؤسسات التي تحتوي على هياكل عضوية للحراسة أو المراقبة أو الوقاية 20 ذي الحجة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وكذلك المؤسسات الحسّاسة المعزولة، المزودة بمفرزات أمن وحماية مستحدثة ومستعملة قبل نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أن تلتزم في حدود أجل ستة (6) أشهر باتخاذ تدابير المطابقة مع أحكام هذا . النص