الفصل الثاني عشر — أحكام تتعلق بمؤسسات القطاع الخاص
المادة 48
تمدّد الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالأمن الداخلي إلى المقاولات والمؤسسات التابعة للقطاع الخاص على أساس طبيعة نشاطها وحساسيته وأهمّيّة وسائلها ومواردها والأخطار المحتملة المرتبطة بموقعها، وكذلك في حالة النشاطات الخاصة ذات المنفعة العمومية الواضحة.
يطرأ هذا التمديد بناء على طلب مبرر تقدمه المؤسسات الخاصة المعنية بعد الاعتماد الصريح من الوزير المكلف بالداخلية.
يحدد الوزير المكلف بالداخلية كيفيات تطبيق هذه المادة.