مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل الحادي عشر — أحكام خاصة تطبق على توقيف الأشخاص وحجزهم
المادة 47
ينجم عن حالة القبض على الشخص القائم بالاعتداء داخل المحيط، إعداد تقرير مسبب ينقل على السجلات التي تفتحها المؤسسة، بعنوان أمنها ، الداخلي، وكذلك تسليم وصل أثناء تسليم الأشخاص الموقوفين لمصالح الأمن.