الفصل الحادي عشر — أحكام خاصة تطبق على توقيف الأشخاص وحجزهم
المادة 46
يسلّم الأشخاص الموقوفون أو المحجوزون، ضمن الظروف المحددة في المادة 22 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، فورا لمصالح الأمن المختصة إقليمياً.
لا تسمح عمليات توقيف الأشخاص وحجزهم، التي يتطلبها الأمن الداخلي في المؤسسة عدا تدابير التحييد والتعرف بأتم المعنى، بأية ممارسة من شأنها أن تمس بكرامة الأشخاص الموقوفين أو بسلامتهم البدنية ولا بأية مبادرة من شأنها أن تعوق عمل مصالح الشرطة.