مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل العاشر — أحكام خاصة تطبق في فترات " الإخلال بالنظام
المادة 45
يسمح لأعوان الأمن الداخلي في المؤسسات باستخدام تدابير التأكد من الأشخاص والأملاك على الطريق العمومي ومراقبتهم، حسب الشروط التي يحددها الوالي المختص إقليميا، بناء على رأي سلطات الشرطة أو الدرك، في الظروف المنصوص عليها في المادة 43 أعلاه، وضمن مجال حدود الموقع الاقتصادي أو الصناعي المقصود.