مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل العاشر — أحكام خاصة تطبق في فترات " الإخلال بالنظام
المادة 44
يمكن مصالح الأمن الداخلي في المؤسسات الواقعة في نفس الموقع الاقتصادي أو الصناعي، المتجانس والمضبوطة حدوده، في حالة الاعتداء البين على إحدى المؤسسات وفي حالة الإخلال بالنظام العام الخطير والمستمر، وفي حالة الضرورة أو الاستعجال، أن تتبادل المساعدة والإسناد، مع إعلام مصالح الأمن المختصة إقليميا على الفور .