الفصل العاشر — أحكام خاصة تطبق في فترات " الإخلال بالنظام
المادة 43
يعين الوالي مسؤول مصالح الأمن الداخلي في المؤسسات العاملة جماعيا وفي إطار تعاون متبادل، في حالة الاعتداء البين على مؤسسة ما، أو الإخلال بالنظام العام الخطير والمستمر، أو عندما تتطلب ذلك حساسية موقع اقتصادي أو صناعي، أو عند كون الموقع معرضا لأخطار خاصة. كما يمكنه وبصفة خاصة أن يعمد إلى تسخير أعوان الأمن الداخلي في المؤسسة قصد المشاركة في إسناد عمليات الشرطة أو دعمها خارج الحدود المحدّدة في المادة 8 أعلاه.
يتصرف أعوان الأمن الداخلي في المؤسسات، المسخرون على هذا النحو ، بصفتهم مساعدين للشرطة.