مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل التاسع — أحكام خاصة تتعلق بحماية المؤسسات البالغة الحساسية
المادة 42
توضع المفرزات تحت رقابة الولاة العامة.
وتخضع أيضا للمراقبة التقنية والميدانية لمصالح الأمن المختصة إقليميا ، لا سيما في حالة ضرورة التدخل في الطريق العمومي الواقع داخل مجال أمن المؤسسة، كما هو محدد في المادة 8 من هذا المرسوم.