الفصل الأول — موضوع الأمن الداخلي في المؤسسة
المادة 3
تتمثل مهمة الأمن الداخلي في المؤسسة، ضمن إطار أحكام المادة 5 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، فيما يأتي :
- المحافظة على المنشآت الأساسية والتجهيزات والسير العادي للنشاطات المهنية في أماكن العمل، ضد كل فعل ذي بعد جنحي أو جنائي،
- إفشال أي محاولة تهديم، أو تدمير، أو اعتداء، أو عرقلة تخريبية تستهدف المنشآت الأساسية والتجهيزات، والمستخدمين، والمستعملين، أو السير العادي للنشاطات المهنية، أو الحد من مفعولها، عند الاقتضاء اتخاذ جميع التدابير الاستعجالية بخصوص الإنذار والإنقاذ، وكذلك التدابير الأمنية الرامية إلى تحييد الفاعلين والمتواطئين المفاجئين في الأماكن أو الحواف المباشرة للمؤسسة.