مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل التاسع — أحكام خاصة تتعلق بحماية المؤسسات البالغة الحساسية
المادة 37
تنشأ المفرزات فرديا باقتراح مشترك بين الوالي المختص إقليميا ورئيس المؤسسة المعني، بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالداخلية، والسلطة الوزارية السلمية، أو التي تمارس الوصاية على الورشات الكبرى، أو الأشغال الكبرى المطلوب تزويدها بمفرزات أمن وحماية.
تحل هذه المفرزات بالكيفية نفسها.