مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل التاسع — أحكام خاصة تتعلق بحماية المؤسسات البالغة الحساسية
المادة 35
عملا بالمادة 15 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يمكن أن تقام وحدات تكلّف بضمان أمن المجموعات الكبرى والمناطق الاقتصادية أو الصناعية والورشات الكبرى والأشغال العمومية وحمايتها، تسمّى " مفرزات الأمن والحماية " " وباختصار م . أ.ح ، وتدعى أدناه " المفرزات ".