مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل الثامن — حفظ الأسلحة وحملها واستعمالها
المادة 33
لا يسمح بحمل الأسلحة التي تتحصل عليها المؤسسة بصفة قانونية وتحوزها لحماية أمنها، ولا باستعمالها من قبل مستخدميها المؤهلين قانونا، إلا داخل مجال التدخل المعرف في المادة 8 من هذا المرسوم.