الفصل السابع — التفتيش والمراقبة
المادة 29
يتولى الوالي أو ممثله المنتدب رسميا مراقبة الأمن الداخلي في المؤسسات طبقا لأحكام المادة 25 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة . 30 : تقوم المصالح العمومية للأمن بتفتيشات قصد التأكد من احترام مستخدمي الأمن الداخلي في المؤسسات قواعد المحافظة على السلاح وحمله وصيانة المعدات المقنّنة ومن تطبيق تلك القواعد.
تتوج التفتيشات بتقرير تفتيش يشير، عند الاقتضاء، إلى حالات عدم المراعاة والنقائص الملحوظة.
يرسل تقرير التفتيش إلى الوالي المختص إقليميا وإلى رئيس المؤسسة المعنية.
يتولى رئيس المؤسسة محلّ التفتيش بدون تعطيل، القيام بالتصحيح والتعديل اللازمين، ثم يعرض الأمر على الوالي المختص إقليميا .