الفصل السادس — الوسائل البشرية والمادية والمالية الفقرة الأولى الوسائل البشرية
المادة 26
عملا بأحكام المادة 19 من الأمر رقم 95-24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يكون تزويد أي مؤسسة بالأسلحة والمعدات المهنية المقننة بعد موافقة مسبقة من الوالي المختص إقليميا، وفي حدود التخصيصات النموذجية التي يقررها الوزير المكلف بالداخلية.
تتحصل المؤسّسة على الأسلحة والمعدات محل الترخيص وفق الشروط المحددة في التنظيم الجاري به العمل.