مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل السادس — الوسائل البشرية والمادية والمالية الفقرة الأولى الوسائل البشرية
المادة 25
تضبط الأسلحة والمعدات المهنية الضرورية للأمن الداخلي في المؤسسة بمبادرة من الوزير المكلف بالدّاخليّة الذي يقرر بمفرده أو بالاشتراك مع الوزارات المعنية الشروط والإجراءات المتعلقة باستعمالها أو تحطيمها.