مرسوم تنفيذي رقم 96-158
· ج.ر عدد 28 لسنة 1996
مرسوم تنفيذي رقم 96-158 مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1416 الموافق أحكام الأمن الداخلي في المؤسسة المنصوص عليها في الأمر رقم 95-5 4 مايو سنة 1996، يحدد شروط تطبيق 24 المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 25 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بحماية الأملاك العمومية وأمن الأشخاص فيها. 6
الفصل السادس — الوسائل البشرية والمادية والمالية الفقرة الأولى الوسائل البشرية
المادة 24
يعاقب على اللامبالاة وعلى التقصير المتعمدين في حق القواعد المنصوص عليها في إطار الأمن الداخلي ، وفق ما هو وارد في أحكام التنظيمات الداخلية السارية المفعول داخل المؤسسات، دون المساس بالمتابعات الجزائية التي ينص عليها القانون، عند الاقتضاء.
الفقرة 3 الوسائل المادية